التمكن منه ، ونقل عن الشيخ على بن الحسين بن بابويه عدم الوجوب ، وسيأتي نقل عبارته قريبا.
ويدل على ما ذهب اليه ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم التي في صدر المسألة (١) برواية الشيخين المذكورين من قوله عليهالسلام : «ولا قضاء عليهما».
وعلى ذلك ايضا يدل كلامه عليهالسلام في الفقه الرضوي (٢) حيث قال عليهالسلام : وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار ، ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام وليس عليه القضاء. انتهى.
وهذه العبارة هي مستند الشيخ على بن بابويه إذ هي نفس عبارته الآتية وان كانت الرواية المتقدمة دالة ايضا على ذلك.
قال في المدارك : ومقتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في ذي العطاش وهو مشكل لإطلاق الرواية المتضمنة للسقوط. انتهى.
أقول : العجب منه (قدسسره) انه قدم صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على نفى القضاء عنهما وغفل عن الاستدلال بها وإنما استند إلى إطلاق الروايات بالسقوط والرواية صحيحة صريحة في ما يريده. وأعجب من ذلك انه في مسألة ذي العطاش استند إليها في سقوط القضاء ورد على الأصحاب في إيجاب القضاء عليه وهو بعد العبارة الأولى بأربعة أسطر.
الرابعة ـ روى الشيخ في التهذيب بسنده عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال يصوم عنه بعض ولده. قلت فان لم يكن له ولد؟ قال فادنى قرابته. قلت فان لم يكن له قرابة؟ قال يتصدق بمد في كل يوم فان لم يكن عنده شيء فليس عليه».
__________________
(١) ص ٤١٧.
(٢) ص ٢٥.
(٣) الوسائل الباب ١٥ ممن يصح منه الصوم.