نية القربة كافية وقد نوى القربة.
وأجيب عن الأول والثاني بالمنع من كون النية مطابقة للواقع وكون العبادة واقعة على وجهها ، فان الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة وان فرض كون ذلك اليوم في الواقع من شهر رمضان ، فان الوجوب إنما يتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.
وعن الثالث بأنه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة الصحة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به بل على الوجه المنهي عنه.
وأجاب عنه في المعتبر أيضا بأن نية التعيين تسقط في ما علم انه من شهر رمضان لا في ما لا يعلم.
حجة القول الثاني ان صوم يوم الشك إنما يقع على وجه الندب ففعله على خلاف ذلك يكون تشريعا فلا يتحقق به الامتثال.
وأورد عليه ان غاية ما يستفاد من ذلك تحريم بعض خصوصيات النية فلا يلزم فساد الصوم. وعندي ان هذا الجواب لا يخلو من نظر.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المسألة ليس فيها نص في ما اعلم يدل على نفى أو إثبات وإثبات الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات مع سلامتها من المناقض لا يخلو من مجازفة فكيف والمناقشة فيها قائمة من الطرفين ، وبذلك يظهر ان المسألة محل توقف على ان حصول الترديد هنا لا يخلو من اشكال : اما بالنسبة إلى العالم بان هذا اليوم بحسب ظاهر الشرع إنما هو من شعبان ـ وانه إنما يصام ندبا من شعبان ولا يجوز صيامه من شهر رمضان كما هو المعلوم من الاخبار المتقدمة وعليه كافة الفرقة الناجية إلا الشاذ القائل بجواز صيامه من شهر رمضان ـ فظاهر لأنه متى علم ان الشارع إنما حكم به من شهر شعبان وانما جوز صيامه بنية شعبان وحرم صيامه بنية شهر رمضان وأعلمه بأنه مع صيامه بنية شعبان يجزئه متى ظهر كونه من شهر رمضان فكيف يردد في نيته ولما ذا يردد فيها وينوي ما منعه الشارع منه مع كونه