ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال «ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو مسجد جامع».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سئل عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة. وتصوم ما دمت معتكفا».
وما رواه الشيخ في الموثق عن الكناني عن أبى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سئل عن الاعتكاف في شهر رمضان قال ان عليا عليهالسلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد جامع».
وما رواه عن على بن عمران الرازي عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهماالسلام) (٤) قال : «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع».
وما رواه أيضا عن يحيى بن العلاء الرازي عن ابى عبد الله (٥) قال : «لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة».
وما تقدم في صدر الكتاب في صحيحة الحلبي برواية الصدوق (٦) من قوله عليهالسلام : «لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع».
وما رواه الشيخ في القوى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث (٧) قال : «لا يصلح العكوف في غيرها ـ يعني مكة ـ إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله أو في مسجد من مساجد الجماعة».
وما رواه أيضا عن على بن غراب عن ابى عبد الله عليهالسلام (٨) قال : «المعتكف
__________________
(١ و ٢ و ٧) الوسائل الباب ٣ من الاعتكاف.
(٣) الوسائل الباب ٣ من الاعتكاف ، وفي التهذيب ج ٤ ص ٢٩١ هكذا «سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر ...».
(٤) التهذيب ج ٤ ص ٢٩٠ وفي الوسائل الباب ٣ من الاعتكاف.
(٥ و ٨) الوسائل الباب ٣ من الاعتكاف. ارجع فيهما الى الاستدراكات.
(٦) ص ٤٥٥ و ٤٥٦.