والعلامة في المختلف والمنتهى حيث اختار الأول استدل له بصحيحة عمر بن يزيد المذكورة.
وأجيب عن ذلك بحملها على عدم اختصاص الامام العدل بالمعصوم بل المراد ما هو أعم ، وانه مع تسليم الاختصاص محمول على ضرب من الكراهة جمعا. وفي الجوابين ما لا يخفى كما نبهت عليه.
واما عبارة كتاب الفقه الرضوي فلم يطلعوا عليها.
والعلامة في المنتهى قد أجاب عن الاخبار التي استدل بها على القول الثاني بضعف السند أولا وتقييد إطلاقها بالصحيحة المتقدمة ، قال بعد نقل جملة منها : هذه أحاديث مطلقة وما قلناه مقيد فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. وفيه من البعد ما لا يخفى فان عد مسجد الجماعة مع جملة من هذه المساجد في جملة من الاخبار المتقدمة لا يلائم ذلك كما هو ظاهر.
والأظهر عندي ان روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين وان اخبار أحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية ، والظاهر انها في اخبار القول بالمسجد الجامع وذلك فان مذهب الشافعي انه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن ابى عقيل وبه قال مالك ايضا ، وقال احمد لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال أبو حنيفة (١) وهو قول الشيخ المفيد ومن تبعه ، واما القول بالمساجد الأربعة المتقدمة فلم يسند الى أحد منهم (٢) وبذلك يظهر قوة القول الأول. والله العالم.
ولا فرق في اعتبار هذه الشرائط بين الرجل والمرأة اتفاقا.
ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي (٣) : «لا ينبغي للمعتكف أن يخرج
__________________
(١) عمدة القارئ ج ٥ ص ٣٧٣ والمجموع ج ٦ ص ٤٨٣ والمهذب ج ١ ص ١٩٠ وبدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٣.
(٢) في المغني ج ٣ ص ١٨٨ و ١٨٩ حكى عن حذيفة أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله (ص).
(٣) الوسائل الباب ٧ من الاعتكاف.