قال في المنتهى : تفريع ـ الاشتراط إنما يصح في عقد النذر اما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف. وقال في المعتبر : اما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف وانما يصح في ما يبدأ به من الاعتكاف لا غير. ونحوه في الدروس وغيره.
وهو مشكل لان المستند في هذا الاشتراط إنما هو الاخبار المذكورة وهي كما عرفت انما دلت على ان محله الاعتكاف والاعتكاف على وجه النذر لم يرد به خبر بالكلية فضلا عن خبر يدل على إيقاع هذا الشرط فيه وانما أخذوا أحكامه من هذه الأخبار المطلقة في الاعتكاف.
ولم أر من تنبه لذلك إلا السيد في المدارك حيث قال بعد نقل ذلك عنهم : ولم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من مشروعية اشتراط ذلك في عقد النذر وإنما يستفاد من النصوص ان محل ذلك نية الاعتكاف مطلقا ، ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي يومين. ولو قلنا ان اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين ايضا. انتهى.
أقول : كأن مبنى ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه متى لم يذكر الشرط في النذر فإنه يجب الاعتكاف بالنذر البتة ، ولا أثر لهذا الشرط بعد وجوبه بل يجب الإتيان به كيف كان إلا ان يحصل العذر الضروري المانع من إتمامه وهو مجوز للخروج منه وان لم يشترط بلا خلاف ولا اشكال ، واما اشتراط الخروج اقتراحا كما هو أحد القولين فإنه لا يجرى هنا لوجوب الاعتكاف بالنذر فلا يجوز الخروج منه بلا عذر شرعي.
ثم انه على تقدير حصول الشرط في المندوب فمقتضى ما قدمناه من عبارة الشيخ في المبسوط في أول المسألة الثانية انه يرجع ما لم يمض يومان وهو مبنى على