العقل لا يأبى توجيه الخطاب الى المميز والعلوم من الشرع ان التكليف المتوقف على البلوغ إنما هو التكليف بالوجوب والتحريم لحديث رفع القلم (١) ونحوه اما التكليف المندوب فلا مانع منه عقلا ولا شرعا.
ويعضد ما قلناه ما ورد في الأخبار من جواز عتق الصبي ابن عشر سنين وصدقته ووصيته :
ففي رواية زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) قال : «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز».
وفي رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري (٣) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته».
وبمضمون ذلك في الوصية أخبار عديدة (٤).
وفي موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٥) قال : «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم».
وفي رواية أبي بصير (٦) «فإذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».
ومنها ـ الأخبار الدالة على جواز إمامته كموثقة غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام (٧) قال : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن». ونحوها رواية طلحة بن زيد (٨) وبمضمونهما عمل الشيخ وجمع من الأصحاب
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات ، وسنن البيهقي ج ٨ ص ٢٦٤.
(٢ و ٣ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ٤٤ من الوصايا.
(٥) التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ وفي الوسائل الباب ١٥ من الوقوف والصدقات وفيه «جميل بن دراج عن أحدهما ع» وفي التهذيب «جميل عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع».
(٧ و ٨) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجماعة.