وموثقة سماعة (١) قال : «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال عليه إطعام ستين مسكينا أو يعتق رقبة».
ورواية عبد السلام بن صالح الهروي (٢) قال : «قلت للرضا عليهالسلام يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد روى عن آبائك (عليهمالسلام) في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروى عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا : متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وان كان ناسيا فلا شيء عليه». الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع في الموضعين.
وبذلك يظهر لك ان الاخبار بالنسبة إلى القضاء كالأخبار الواردة بالكفارة في التقييد في بعض منها بالتعمد والإطلاق في آخر ووجوب حمل مطلقها على مقيدها ، وبه يظهر لك ما في كلامه من الفرق بين المقامين.
الثالث ـ قوله في الاعتذار عن مخالفة اصطلاحه في العمل برواية زرارة وابى بصير المذكورة ـ بأنه ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه إلا على بن الحسن ابن فضال وقال النجاشي. إلى آخر ما ذكره ـ فان هذا من جملة المواضع التي كررنا الإشارة إليها في شرحنا على الكتاب من ما حصل له فيه من المخالفة والاضطراب ، فإنه مع عدم الموثق من قسم الضعيف وطعنه فيه ورميه بذلك متى احتاج الى العمل به تستر بهذه الأعذار الواهية ، وقد مر له في كتاب الصلاة ما يدل
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ و ٨ من ما يمسك عنه الصائم. وليس فيها «أو يعتق رقبة» واللفظ هكذا : «قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين» راجع التهذيب ج ٤ ص ٣٢٠ الطبع الحديث والوافي باب (تعمد الإفطار في شهر رمضان من غير عذر).
(٢) الوسائل الباب ١٠ من ما يمسك عنه الصائم.