«سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم».
وموثقة سماعة (١) قال : «سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، واين له مثل ذلك اليوم؟».
وجعل الشيخ الواو في هذا الخبر بمعنى «أو» تارة وخصه اخرى بمن أتى أهله في حال يحرم الوطء فيها كالحيض أو الظهار قبل الكفارة كما دل عليه بعض الاخبار إلا ان صاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بلفظ «أو» عوض الواو في المواضع المذكورة.
فهذه جملة من الاخبار المشتملة على قيد التعمد في كل من القضاء والكفارة وبه يظهر لك ما في صدر كلام صاحب المدارك من دعواه إطلاق الأمر بالقضاء الشامل للجاهل مع اعترافه بان تعمد الجاهل ليس بعمد لأنه إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم كما تقدم.
ومنها ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع».
وما رواه في الفقيه عن محمد بن النعمان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا».
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل الباب ٤ من ما يمسك عنه الصائم.