هذه الروايات ، والنسبة بين المتعارضين العموم من وجه ، وترجيح العمل بأحدهما على الآخر لا يخلو من اشكال فلا يتم ما ذكره.
الثاني ـ قوله في الجواب عن الإيراد الذي أورده على نفسه ـ انه لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا من هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل إذ الحكم وقع فيها معلقا على تعمد الإفطار. الى آخره ـ فان فيه انه لا ريب انه وان ورد التقييد بالتعمد في جملة من الاخبار إلا ان جملة من الاخبار قد وردت مطلقة خالية من قيد التعمد.
وبالجملة فإن الأخبار الواردة في هذا الباب بالنسبة إلى وجوب القضاء والكفارة جملة منها قد اشتملت على قيد تعمد الإفطار فيهما أو أحدهما وجملة قد أطلق فيها الحكم كذلك ، وظاهر كلام الأصحاب حمل مطلقها على مقيدها في الموضعين وبه يزول الإشكال من البين.
ولا بأس بإيراد بعض منها في المقام ليتبين به ما في كلام هؤلاء الأعلام :
فمنها موثقة عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه».
وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلىاللهعليهوآله أفضل».
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام (٣) «في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق».
ورواية أحمد بن محمد بن أبى نصر عن المشرقي عن ابى الحسن عليهالسلام (٤) قال :
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.