برفع الخطأ وقسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها. ومثله الإفطار في يوم يجب صومه للتقية.
أقول : والمسألة لا تخلو من الاشكال لعدم النص الكاشف عن حكمها وتدافع التعليلات فيها وان كان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني هنا لا يخلو من قوة ، فإن مجرد تسويغ الشارع الإفطار لدفع الضرر لا ينافي القضاء وإنما ينافي التأثيم ولا ريب في عدمه.
ومن ما يؤيد ذلك انهم جعلوا الإفطار للتقية في معنى الإفطار للإكراه فإنهما في الحقيقة من باب واحد ومرجعهما إلى أمر واحد وهو الإفطار لدفع الضرر.
مع انه قد ورد في بعض الاخبار الواردة في جواز الإفطار للتقية ذكر القضاء وهو ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن رفاعة عن رجل عن أبى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «دخلت على أبى العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله عليهالسلام ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت ذاك الى الامام ان صمت صمنا وان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله انه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله». ومنه يعلم وجوب القضاء في محل الخلاف.
والأحوط عندي وجوب القضاء في صورة الوجوب أيضا حيث ان المسألة خالية من النص وان كان ظاهرهم الاتفاق على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء ، وهو الظاهر أيضا لأنه لا يصدق عليه انه تناول المفطر. وقريب منه أيضا بلوغ الإكراه به الى وجه يرتفع القصد إلا ان الأحوط لخلو المسألة من النص هو القضاء وبالجملة فالقدر المعلوم ثبوته في صورتي الإكراه بأي معنى كان والتقية هو عدم المؤاخذة بذلك واما وجوب القضاء فليس على نفيه دليل.
(فان قيل) ان وجوبه يحتاج الى دليل لا نفيه (قلت) لا ريب ان
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٧ من ما يمسك عنه الصائم.