الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكن ذلك لا مجرد البلة. انتهى. وظاهر كلامه (قدسسره) المناقشة من حيث عدم صدق الأكل على بلع البلة فيكون مرجعه الى ما نقله العلامة عن بعض الجمهور.
وأنت خبير بأنه ان كان المستند هو ما أشار إليه المحقق المذكور من صدق الأكل فإنه لا فرق في ذلك بين ما كان باقيا في الفم أو بعد الإخراج منه مع انهم متفقون على جواز ابتلاع ما كان في الفم. ولو قيل بمنع صدق الأكل على ما كان في الفم عارضناه بتحريم ابتلاع ما يخرجه بلسانه من بين أسنانه من بقية الغذاء فإنهم قائلون بأنه موجب للإفطار لصدق الأكل ، إلا أن يجعل وجه الفرق بين الريق الذي في الفم والذي أخرج منه لزوم المشقة والحرج في ما كان في الفم لو لم يجز ابتلاعه وان صدق عليه الأكل لأنه لو انقطع عنه جف حلقه وضرره ظاهر.
وبالجملة فالظاهر عندي ان وجه الفرق الموجب عندهم لجواز ابتلاعه ما دام في الفم والإفطار به بعد الخروج من الفم إنما هو لما قدمنا ذكره من تحريم فضلة الإنسان من نفسه أو غيره والريق إنما يصدق عليه فضلة بعد انفصاله من الفم وخروجه.
لا يقال : انه يلزم على ما ذكرتم من وجه الفرق عدم فساد الصوم حيث انه ليس بأكل ولا شرب وان حرم.
لأنا نقول : لا يلزم من عدم كونه مأكولا صحة الصوم فإنهم صرحوا ببطلان الصوم بالغبار والدخان الغليظ مع انه ليس بمأكول ونحوهما غيرهما فيجوز أن يكون هذا من قبيله عندهم.
وبذلك يظهر لك ما في مناقشة المحقق الأردبيلي (قدسسره) للعلامة (قدسسره) في عبارته الاولى من عدم التحريم في البلة لعدم صدق الأكل ، فإن الظاهر ان كلام العلامة إنما ابتنى على ما ذكرناه من تحريم فضلة الإنسان ولا ريب انه مع ثبوت التحريم فلا فرق بين قليلها وكثيرها ، نعم ما أورده عليهم من تجويز الأكل