فلزمته العقوبة للتفريط ، ولأنه وصل بفعل منهي عنه فأشبه التعمد ، ولا كفارة لأنه غير قاصد للإفساد والهتك. انتهى.
أقول : ما يظهر منه ـ من تحريم المضمضة للتبرد والعبث حيث انه استدل على وجوب القضاء بالتحريم ـ لا اعرف له وجها ولا عليه دليلا مع انه في الإرشاد جعل العبث في قرن المضمضة للصلاة والتداوي وخص القضاء بالمضمضة للتبرد.
ثم انه لا يخفى ما في تعليلاته لوجوب القضاء في الأخيرين وعدمه في الأول من الوهن وعدم الصلوح لابتناء الأحكام الشرعية عليها وان كانوا يزعمونها عللا عقلية ، فإن الأحكام إنما تبنى على النصوص الواضحة من الكتاب أو السنة لا على أمثال هذه التخريجات.
قال المحقق الأردبيلي (قدسسره) بعد ان نقل عن العلامة وجوب القضاء في صورتي التبرد والعبث : والذي يقتضيه الأصول عدم القضاء حينئذ وعدم التحريم ولعله (قدسسره) أراد انه من حيث سبقه الى حلقه من غير اختيار فهو معذور كالناسي. إلا أن هذا لا يطرد له فان روايات المسألة قد صرح جملة منها بالقضاء في الصورة المذكورة بل في صورة وضوء النافلة (١) وقد ورد في ناسي النجاسة في الصلاة انه يعيد عقوبة لنسيانه وعدم تحفظه (٢).
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء في حلقه؟ قال ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء».
__________________
(١ و ٣) التهذيب ج ٤ ص ٣٢٤ الطبع الحديث وفي الوسائل الباب ٢٣ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل الباب ٤٢ من النجاسات.