الإباحة ، فيكون (١) كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما ، فيقع البيع في ملكه (٢). أو يدلّ (٣) دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع ، فيكون ذلك (٤) شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل (٥) غير العتق.
فإنه (٦) حينئذ يقال بالملك المقدّر آنا ما ، للجمع بين الأدلة (٧).
______________________________________________________
الشارع وإن لم يقصدها المبيح أصلا.
(١) يعني : فيكون الدليل الشرعي كاشفا عن الملكية الآنامّائيّة تعبّدا في آن إرادة البيع.
(٢) أي : في ملك المباح له ، لدخول المال في ملكه بإرادة البيع.
(٣) معطوف على «يدلّ» وهذا هو التقريب الثاني لقيام الدليل التبعدي.
(٤) يعني : فيكون دخول ثمن المبيع المباح في ملك المباح له نظير انعتاق العمودين بعد دخولهما آنا ما في ملك المشتري.
والظاهر أنّ مقصود المصنف قدسسره تنظير قيام الدليل التعبدي على الملكية الآنية بمسألة ملكية المشتري للعمودين آنا ما ، سواء أريد توجيه دخول المباح في ملك المباح له آنا ما بإرادة البيع ، أم أريد توجيه مالكية المبيح للثمن آنا ما بعد البيع وخروجه عن ملكه.
(٥) صفة لقوله : «ملك شخص» يعني : أنّ هذا الملك التطرّقي لا يترتب عليه شيء من آثار الملك ، وإنّما يترتب عليه العتق القهري.
(٦) الضمير للشأن ، ومقصوده قدسسره تطبيق هذا التوجيه الثاني ـ أي الملكية الآنيّة التعبدية الجارية في مسألة بيع مال الغير لنفسه ـ على المقام وهو إباحة جميع التصرفات ، سواء أكانت بعوض إباحة أم بعوض مال.
(٧) الظاهر أنّ المراد بها هو دليل صحة الشراء ، ودليل إناطة العتق بالملك ، ودليل عدم ملكية العمودين.