اقتراض المال قبل الشراء (١) أو اقتراض الطعام (٢) أو استيفاء الدّين منه بعد الشراء (٣) (*) لم يصح» (٤) كما صرّح به (٥) في مواضع (٦) من القواعد.
______________________________________________________
(١) لأنّه باقتراض المال يصير مالكا له ، فيشتري بمال نفسه ، فتتحقق المعاوضة الحقيقية حينئذ ، لدخول المثمن في كيسه بدل المال الذي اقترضه.
(٢) هذا الطريق الثاني لتصحيح دفع المال وشراء الطعام ، وهو في صورة بقاء المال على ملك الدافع ، ودخول المثمن في ملكه ، غايته أنّه بعد البيع يقترض الطعام عن الدافع ، فيملك الطعام.
(٣) يعني : أنّه يشتري الطعام على ذمته ، ثم يوفي دينه من مال الدافع ، والأولى تبديل الاستيفاء بالأداء ، أو الوفاء ، أو نحوهما كما لا يخفى.
ولعلّ المصنف اعتمد على نقل كلام المحقق الثاني قدسسره في استثناء هذه الموارد الثلاثة ، حيث قال : «إلّا أن يعلم بقرينة أنّه يريد قضاء طعامه بالدراهم وإن كانت من غير الجنس. أو يريد قرضه إيّاها ، أو شراءه لمن عليه الطعام واستيفاؤه بعد الشراء. ويكون التعبير بكون الشراء له ـ أي للآخذ ـ آئلا إلى ذلك» (١).
(٤) جواب «لو» في قوله : «لو دفع إلى غيره».
(٥) أي : بعدم الصحة.
(٦) منها : كلامه في هذه المسألة ، حيث قال : «وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا تتعيّن له بالقبض ، أمّا لو قال : اشتر به طعاما واقبضه لي ، ثم أقبضه لنفسك صح الشراء. وفي القبض قولان» (٢).
ومنها : في مسألة الأمر بعتق عبد الغير ، وقد تقدم في (ص ٩٤).
__________________
(*) أورد السيد قدسسره عليه بأنّ إشكال الشراء للنفس بمال الغير يجري في أداء
__________________
(١) : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٤٠٠
(٢) قواعد الأحكام ، ص ٥٧ (الطبعة الحجرية).