وعدم (١) حكومة الثاني على الأوّل.
ولا (٢) على التمليك الضمني المذكور ثالثا (٣) في بيع الواهب وذي الخيار ، لعدم (٤) تحقق سبب الملك هنا (٥) سابقا (٦)
______________________________________________________
بالملك الآنيّ يتوقف على أمرين :
أحدهما : التنافي بين الدليلين بعد تمامية المقتضي للحجية في كلّ منهما.
الثاني : عدم حكومة أحدهما على الآخر ، فلو لم يكن تناف أصلا ، أو كان التنافي البدوي وارتفع بحكومة أحدهما على الآخر لم يبق دليل على الملكية الآنيّة.
(١) معطوف على «التنافي» يعني : لتوقف التنافي على عدم حكومة الثاني على الأوّل.
(٢) معطوف على «التمليك الضمني» يعني : ولا ينطبق ما نحن فيه على التمليك الضمني المذكور ثالثا. وهذا إشارة إلى فقدان الوجه الثالث ، وهو الالتزام بالملك الآنيّ في بيع الواهب للعين الموهوبة قبل صيرورة الهبة لازمة ، وفي بيع ذي الخيار.
وجه فقدانه في المقام هو وجود سبب الملك أعني إرادته قبل تحقق البيع في بيع الواهب أو عتقه ، وكذا في بيع ذي الخيار. بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ إرادة الملك فيه مفقودة ، إذ المفروض أنّ المبيح المالك لم يقصد التمليك ، والمباح له لم يقصد التملّك عند البيع ، هذا.
(٣) وهو ما تقدم بقوله : «وأمّا حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق .. إلخ».
(٤) تعليل لقوله : «ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا ..» وقد تقدم توضيحه.
(٥) يعني : في الإباحة المطلقة الشاملة لجميع التصرفات حتى المتوقّفة على الملك.
(٦) أي : السابق على البيع ولو بآن ، وهو ظرف لقوله : «تحقق سبب الملك».