المتوقفة على الملك أم خصّصنا الإباحة بغيرها (١) ـ فمحصّله : أنّ هذا النحو من الإباحة المعوّضة ليست معاوضة مالية (٢) ليدخل كلّ (٣) من العوضين في ملك مالك العوض الآخر ، بل كلاهما ملك (٤) للمبيح ، إلّا أنّ المباح له يستحق التصرف (٥) ، فيشكل الأمر فيه (٦)
______________________________________________________
ولم تنقطع إضافة الملكية بين المبيح والمال.
وأمّا الثالث فلوضوح تقوم «البيع» بالمبادلة بين المالين وتمليك كل منهما الآخر ، ولا مبادلة ولا تمليك حسب الفرض.
وعلى هذا فالإباحة بالعوض أجنبية عن المعاوضات المعهودة التي يكون العوضان فيها ملكا للمتعاملين.
هذا كله في توضيح ما أفاده المصنف قدسسره أوّلا في تقريب الإشكال. وأما ما أفاده ثانيا في التفصّي عنه ، فسيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) أي : بغير التصرفات المتوقفة على الملك.
(٢) لاختصاصها بالأموال ، ومن المعلوم عدم كون الإباحة ـ بما هي فعل من الأفعال ـ من الأموال ، بل المال موضوعها.
(٣) هذا بيان للمنفي وهو المعاوضة ، يعني : أنّ شأن المعاوضة التبادل في الملكية.
(٤) أمّا المال المباح فلأنّ المفروض بقاؤه على ملك المبيح ، لعدم خروجه عن ملكه بمجرّد الإباحة. وأمّا العوض فلأنّ المقصود من عوضيّته هو كونه ملكا للمبيح. فالغرض من العوض هنا الجزاء ، لا قيامه مقام المعوّض في إضافة الملكية.
وإن شئت فقل : إنّ العوضين هنا مملوكان لشخص واحد ، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة ، وهو كون العوضين مملوكين لشخصين.
(٥) يعني : لا يستحق نفس الرقبة ، بل يستحق التصرف تكليفا لا وضعا ، ولذا لا يسقط بالإسقاط.
(٦) أي : في هذا القسم الثالث ، وهو الإباحة بالعوض.