مستقلة (١) كفى فيها عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» (*) و «المؤمنون عند شروطهم» (٢) (**).
وعلى تقدير الصحّة (٣) ، ففي لزومها مطلقا ، لعموم «المؤمنون عند
______________________________________________________
السلطنة والشرط.
(١) كما في الجواهر ، حيث قال بعد منع حصر المعاوضات في المعهودة : «فلا بأس بإجراء حكم المعاوضة المستقلّة عليها ، كما صرّح به الشهيد في المحكيّ عن حواشيه ..» (١).
(٢) بناء على تعميم الشرط لنفس العقد وعدم اختصاصه بالشرط الخارج عن العقد كما هو الظاهر ، فالتمسك به محلّ تأمّل بل منع.
(٣) الظاهر أنّ البحث عن لزوم الإباحة المعوّضة وجوازها مخصوص بما إذا صحّحت بالمعاوضة المستقلة ، دون ما إذا كانت صلحا ، ضرورة كونه عقدا لازما ، فلا يبقى مجال لاحتمال الجواز حينئذ.
وكيف كان فقد أشار إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : اللزوم مطلقا أي من كلا الطرفين ، فلا يصح رجوع المبيح عن إباحته ، ولا رجوع المباح له عن تمليكه للعوض.
ثانيها : اللزوم من طرف المباح له دون المبيح ، فيجوز رجوع المبيح عن إباحته ، لبقاء ما أباحه على ملكه ، وعدم انتقاله عنه.
ثالثها : الجواز من كلا الطرفين.
__________________
(*) هذا خلاف مبناه قدسسره من عدم مشرّعية «الناس مسلّطون على أموالهم» للأسباب.
(**) هذا مبنيّ على عموم الشروط للشروط الابتدائية ، وذلك غير ظاهر ، بل خلافه ظاهر.
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦