مما ذكرنا (١) في سابقه. والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم ، للعموم (٢) (*). أو الجواز (٣) من الطرفين ، لأصالة التسلّط (٤).
______________________________________________________
والجواب هو : أنّ الإباحة المعوضة من المالك صحيحة شرعا ، لكونها صلحا أو معاوضة مستقلة. وحيث كانت صحيحة جرى فيها احتمال الجواز مطلقا واللزوم كذلك.
ولا مجال للاحتمال الآخر المتقدم في القسم الثالث من كونها لازمة من طرف المالك دون المبيح ، ووجهه واضح ، إذ لا تمليك هنا أصلا ، بل هو إباحة في قبال إباحة ، فإمّا اللزوم من الجانبين عملا بوجوب الوفاء بالشرط والالتزام به. وأمّا الجواز من الجانبين أخذا بأصالة الإطلاق في تسلّط الملّاك على أموالهم ، فللمالك الرجوع عن إباحته متى شاء.
(١) من خروجها عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا ، مع التأمّل في صدق التجارة عليها.
(٢) أي : عموم «المؤمنون عند شروطهم» كما ذكره في الإباحة بالعوض.
(٣) معطوف على «اللزوم».
(٤) إذ المفروض في هذه الإباحة بقاء المالين على ملك مالكيهما ، فيكونان مسلّطين على استردادهما بمقتضى إطلاق قاعدة السلطنة.
__________________
(*) مراده عموم «المؤمنون عند شروطهم» لكن قد عرفت المناقشة فيه ، بل الوجه فيه هو عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
والإشكال فيه : بأن الإباحة هنا مالكية ، ومن المعلوم زوالها بمجرد كراهة المالك فليس للعقد مضمون يشك في ارتفاعه بالفسخ حتى يقال بدلالة العموم على بقائه. مندفع بأنّ الزائل بالكراهة هو الإباحة النفسانية ، دون الاعتبارية الإنشائية التي هي منشأ الآثار ، فمع الشك في زوالها بالفسخ يتمسك بعموم (أَوْفُوا) الدال على اللزوم. فدليل