.................................................................................................
__________________
ينافي الدليل الشرعي.
ففيه : أنّ الظاهر عدم قيام دليل تام على اعتبار كون المبيع ملكا للبائع ، لأنّ ظاهر الروايتين المزبورتين ـ بعد تسليم اعتبار سندهما ـ هو عدم نفوذ بيع مال الغير بلا إذنه ، لوضوح صحّته مع إذنه كالوكيل ، فالمراد : أنّ البيع لا بدّ أن يكون مضافا إلى المالك إمّا بمباشرته للبيع ، وإمّا بتسبيبه له كالتوكيل.
بل ظاهر الرواية الثانية هو ملك التصرّف بشهادة الفقرة الأولى ، فإنّ مالكية الطلاق لا معنى لها إلّا ذلك ، فليست الروايتان بصدد بيان لزوم دخول الثمن في كيس الذي يخرج المبيع من كيسه كما هو مناط الإشكال ، ومن المعلوم أنّ المباح له لا يبيع إلّا بإباحة المالك المبيح له بيع ماله ، فهو مأذون من المالك في البيع.
وإن أبيت عن ذلك وناقشت فيما ذكرناه ـ بأنّ مفهوم البيع هو تبادل الإضافتين ـ فنقول : إنّ مقتضى الإباحة المطلقة ليس دخول الثمن في ملك المباح له حتى يكون منافيا لحقيقة البيع ، بل مقتضاها جواز التصرف في الثمن كجوازه في نفس المثمن ، فبيع المباح له نافذ ، لاقترانه بإذن المالك المبيح.
وإن شئت فقل : إنّ إطلاق الإباحة للتصرفات في مال يقتضي جواز التصرف في المال بجميع شؤونه من الشخصية والنوعية والمالكية ، فكما يباح للمباح له التصرف في شخص المال الذي أبيح له ، فكذلك يباح له التصرف في ماليّته المتحققة في ضمن شيء آخر ، فالمال إذا كان كتابا فكما يجوز للمباح له التصرف فيه ، فكذلك يجوز التصرف في بدله إذا بيع بدينار مثلا.
فالمتحصل : أنّه ـ بعد تسليم كون ماهية البيع دخول الثمن في ملك من خرج عن ملكه المبيع ـ لا إشكال ولا تنافي بين ماهيّة البيع وبين إباحة كل تصرف حتى ما يتوقف منه على الملك كالبيع ، هذا.
ولا يندفع الإشكال بالوجوه الثلاثة المذكورة في كلام المصنف قدسسره.