ولم يستحق (١) أجرة مع علمه بالفساد. وظاهرهم (٢) الجواز بذلك. وكذا (٣) لو وهب بغير عقد ، فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف (٤) ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز (٥) ، بل منع من مطلق التصرف. وهو (٦) ملحظ وجيه» انتهى (*).
______________________________________________________
منه ، ولم يستحق أجرة على عمله مع علمه بفساد الإجارة ، لفقد شرطها وهو الإيجاب والقبول اللفظيان.
(١) أمّا عدم استحقاقه للأجرة المسمّاة فلفساد الإجارة. وأمّا عدم استحقاقه لأجرة المثل فلإقدامه على العمل بغير أجرة ، وذلك لعلمه بالفساد.
(٢) أي : والحال أنّ ظاهر الأصحاب جواز عمل المأمور استنادا إلى أمر الآمر ، فلا بدّ من كشف هذا الجواز عن صحة الإجارة المعاطاتية.
(٣) معطوف على «إذا أمره» وهذا الحكم في الهدية منشأ استظهار المحقق الثاني قدسسره جريان المعاطاة فيها وعدم توقف الملك على الصيغة ، وقد تقدم نقل عبارة التذكرة آنفا.
(٤) ومن المعلوم أنّ جواز الإتلاف ـ وسائر التصرفات المتوقفة على الملك ـ من آثار صحة الهبة المعاطاتية ، إذ لو كانت فاسدة كانت العين الموهوبة باقية على ملك الواهب ، ولم يكن تصرف المتهب فيها ـ مطلقا ـ جائزا.
(٥) يعني : لم يجز الإتلاف ، بل يمنع من جميع التصرفات.
(٦) هذا نظر المحقق الثاني قدسسره ، يعني : أنّ ما يقتضيه كلام بعضهم ـ من جريان المعاطاة في الإجارة والهبة ـ متين ووجيه.
__________________
(*) وقد استدلّ على جريانها في سائر العقود بوجوه مذكورة في حاشية الفقيه المامقاني قدسسره :
الأوّل : السيرة المستمرة على إجرائها في غير البيع ، على حدّ جريانها فيه.
الثاني : صدق اسم كل عنوان من عناوين العقود على المعاطاة التي تقوم مقام