الحكم بملك المأمور الأجر المعيّن على الآمر (١) ، وملك الآمر العمل المعيّن على المأمور ، ولم نجد (٢) من صرّح به (٣) في المعاطاة.
______________________________________________________
الملكية ـ أجنبية عن استحقاقهما المنوط بالملك ، هذا.
الثاني : أنّ أصل استظهار المحقق الثاني جريان المعاطاة في الإجارة بقوله : «ولو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل» ممنوع ، فلعلّ ذلك البعض قائل بالإجارة المعاطاتية المفيدة للإباحة لا للملك. وجه منع الاستظهار : عدم الملازمة بين فساد الإجارة ومنع الأجير عن العمل ، وذلك لأنّ فسادها غير مانع عن عمل الأجير مطلقا ولو تبرّعا ، لإمكان وجود إذن المالك في التصرف وعدم تقييده بصحّة الإجارة بناء على تعدد المطلوب. وإنما يستلزم المنع عن العمل إذا تقيّد إذن المالك بصحة الإجارة.
والحاصل : أنّ مجرّد جواز التصرف في ملك الآمر لا يدلّ على صحّة الإجارة ، حتى يستظهر من الملازمة بينهما صحة الإجارة المعاطاتية.
الثالث : أنّ مجرّد علم المأمور بفساد الإجارة ـ لخلوّها عن الصيغة المعتبرة فيها ـ لا يمنع عن استحقاق الأجرة ، بل المانع منه هو قصد التبرّع ، لأنّه رافع لحرمة عمله ، فبدون هذا القصد يستحق الأجرة ، لقاعدة احترام عمل المسلم. نعم العلم بفساد الإجارة يوجب علمه بعدم استحقاق الأجرة المسمّاة ، ولا يستلزم بذل عمله مجّانا.
هذه مناقشات المصنف فيما يتعلق باستظهار جريان المعاطاة في الإجارة.
(١) أي : كون الآمر ضامنا للأجرة المعيّنة ، والمأمور ضامنا للعمل المعيّن كخياطة الثوب ونحوها ممّا أمره به.
(٢) هذا أوّل الوجوه الثلاثة ، ومقصود المصنف منع قول المحقق الثاني : «ان في كلام بعضهم ما يقتضي ..». فإنّ عدم الظّفر بالمصرّح يجعل دعوى المحقق الثاني اجتهادا منه ، لا حكاية وإخبارا عن رأي بعض الأصحاب.
(٣) أي : بملك المأمور للأجرة ، وملك الآمر للعمل المعيّن.