مفيدا للإباحة المجرّدة. وتوقّف (١) الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متّفقا عليه كما يظهر من المسالك (٢).
وممّا ذكرنا (٣) يظهر المنع في قوله : «بل مطلق التصرف» هذا (*).
______________________________________________________
ذهب إلى إفادة المعاطاة للملك ، لا الإباحة المحضة ، فعلى هذا يكون جواز الإتلاف ـ بنظره ـ من آثار الملك ودالّا عليه ، لا من آثار الإباحة.
(١) هذا هو الإشكال الثاني على المحقق الكركي قدسسره ومحصّله : أنّ حصول الملك في الهبة المعاطاتية ـ كما ذهب إليه هذا المحقق ـ ممّا لا وجه له ، لمخالفته لما يظهر من المسالك من أنّ اعتبار الصيغة في الهبة قريب من الإجماع ، فكيف يترتّب الملك على معاطاة الهبة؟
(٢) قال الشهيد الثاني في شرح كلام الشرائع : «وهو يفتقر إلى الإيجاب والقبول» ما لفظه : «وظاهر الأصحاب الاتفاق على افتقار الهبة مطلقا إلى العقد القولي في الجملة. فعلى هذا : ما يقع بين الناس على وجه الهديّة من غير لفظ يدل على إيجابها وقبولها لا تفيد الملك ، بل مجرّد الإباحة» (١).
لكنه قال في آخر كلامه : «يمكن أن يجعل ذلك كالمعاطاة يفيد الملك المتزلزل .. إلخ» فمال أخيرا إلى جريان المعاطاة في الهدية ، وإفادتها الملك المتزلزل.
(٣) أي : من منع جواز الإتلاف ـ لو كانت الهبة فاسدة ـ يظهر المنع عمّا أفاده المحقق الثاني بقوله : «بل منع من مطلق التصرف» وذلك لأنّ الفساد ـ بمعنى عدم ترتب الملك ـ لا يقتضي المنع عن سائر التصرفات ، لجواز التصرف بدون الملك ، كما هو مذهب القائلين بإفادة المعاطاة للإباحة.
__________________
(*) ما أورده المصنف على المحقق الثاني غير ظاهر. أمّا أوّلا : فلأنّ هذا المحقق لم يدّع أزيد من اقتضاء كلام بعض الأصحاب جريان المعاطاة في الإجارة والهبة ،
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ١٢