مخالفة (١) ما هو المشهور ـ بل المتفق عليه بينهم ـ من توقف العقود اللازمة على اللفظ ، أو حمل (٢) تلك العقود على اللّازمة من الطرفين
______________________________________________________
رهنا؟ قال : نعم ، استوثق من مالك» (١). فإنّه عليه الصلاة والسلام جوّز أخذ الوثيقة على المبيع سلما ، وإطلاقه شامل لكلّ من الرهن القولي والفعلي ، ولا مقيّد في البين مع كونه عليهالسلام في مقام البيان.
وأمّا انتفاء المانع ، فلأنّ المانع عن الأخذ بالإطلاق المزبور هو الإجماع المدّعى على إناطة العقود اللازمة بالإنشاء القولي. ولكنّه غير مانع بنظر المحقق الكركي قدسسره إمّا لأنّه لا يعتني بأصل هذا الإجماع ، ولذا خالف المشهور في معاطاة البيع ، وأوّل حكمهم بالإباحة بالملك المتزلزل. وأمّا لأنّه وإن اعتنى بهذا الإجماع. لكنّه يحمل معقده على خصوص العقود اللّازمة من الطرفين كالبيع والإجارة والصلح ونحوها من المعاوضات المبنية على اللزوم ، لا مطلقا ولو كان اللزوم من طرف واحد كالرّهن الذي هو لازم من طرف الرّاهن فقط.
فإن قلت : إنّ إطلاق معقد الإجماع على إناطة العقود اللازمة باللفظ محكّم ، ولا وجه لإخراج الرّهن منه. وعليه يتجه منع المحقق الكركي عن الرّهن المعاطاتي.
قلت : لا إطلاق في الإجماع المزبور حتى يشمل الرّهن ، لاختصاصه بالعقود المعاوضية ، والرّهن خارج عنها موضوعا ، إذ ليس فيه إعطاء شيء وأخذ آخر ، وإنّما هو مجرّد استيثاق للدّين.
وعلى هذا ينبغي أن يلتزم المحقق الكركي قدسسره بصحة الرّهن المعاطاتي ، وكونه كالقولي مفيدا للّزوم.
(١) الأولى اقترانه بالباء ، بأن يقال : «لا يبالي بمخالفة ..» وهذا إشارة إلى عدم الاعتناء بالإجماع رأسا.
(٢) معطوف على «مخالفة» يعني : لا يبالي المحقق الثاني بتوجيه الإجماع المزبور
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٢١ ، الباب ١ من كتاب الرهن ، الحديث : ١