فلا (١) يشمل الرهن ، ولذا (٢) جوّز بعضهم الإيجاب بلفظ الأمر ، ك «خذه» والجملة الخبرية ، أمكن (٣) أن يقول بإفادة المعاطاة في الرّهن اللّزوم ، لإطلاق (٤) بعض أدلّة الرّهن. ولم يقم (٥) هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات (٦).
______________________________________________________
بحمله على خصوص العقود اللازمة من الطرفين ، فيخرج الرّهن عنها موضوعا ، لكونه لازما من قبل الراهن فقط.
(١) هذا متفرّع على قوله : «حمل تلك العقود .. إلخ».
(٢) أي : ولأجل حمل تلك العقود على العقود اللّازمة من الطرفين جوّز بعض الفقهاء إنشاء الرّهن بلفظ الأمر وبالجملة الخبرية ، قال الشهيد قدسسره : «وإيجابه : رهنت ووثقت ، وهذا رهن عندك أو وثيقة .. ولو قال : خذه على مالك أو بمالك فهو رهن» (١).
وكلامه صريح في صحة إنشاء الرّهن بصيغة الأمر وبالجملة الخبرية. ولو كان من العقود اللازمة من الطرفين كالبيع والإجارة تعيّن إنشاؤه بالفعل الماضي خاصة ، لما سيأتي تفصيله في بحث ألفاظ العقود إنشاء الله تعالى.
(٣) هذا جزاء قوله : «من لا يبالي» والمراد بالإمكان هنا ما يساوق التعيّن واللّابديّة ، لا الأعم منه ومن الوقوع حتى يكون بمعنى الاحتمال الصّرف ، إذ بعد وجود المقتضى للزوم وفقد المانع عنه لا بدّ من القول بلزوم الرهن المعاطاتي.
(٤) هذا إشارة إلى وجود المقتضي للزوم الرّهن. وقد تقدمت معتبرة ابن سنان المتضمنة للإطلاق ، ونحوها غيرها ، فراجع جملة من أخبار الرهن.
(٥) هذا إشارة إلى فقد المانع عن إطلاق النصوص الشامل لصحة الرهن الفعلي والقولي على حدّ سواء.
(٦) كالبيع والإجارة والصلح والقرض ، فإنّها عقود معاوضية يتوقف لزومها
__________________
(١) : الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣