.................................................................................................
__________________
المعاطاة فيها ، إلّا إذا لم يكن الفعل ولو بالقرينة آلة لإنشاء ذلك العقد أو الإيقاع عند العقلاء. أو اعتبر الشارع في ذلك العقد أو الإيقاع لفظا كالنذر. وفي غير هذين الموردين يكون مقتضى القاعدة جريان المعاطاة.
وبالجملة : كل فعل يكون عند العقلاء مبرزا للاعتبار النفساني يصح الإنشاء به ، هذا.
وفي تقريرات المحقق النائيني قدسسره ما لفظه : «لا يخفى أنّ الاستدلال بأدلة المعاملات لصحّة المعاطاة فيها يتوقف على إثبات مقدّمتين :
الأولى : كون الفعل بنفسه مصداقا لهذه العناوين ليصح الاستدلال بأدلة العناوين على صحته أو كونه مصداقا لأمر ملازم لأحد العناوين ، بحيث يترتب عليه بجريان العادة المألوفة والسيرة المستمرة ما يترتب على ملازمه ، بأن كانت السيرة دليلا على ترتب ما يترتب على ملازم الفعل ، لا أن تكون دليلا على أصل صحة المعاملة الفعلية. فبعد جريان العادة يدخل الفعل بالملازمة في أحد العناوين ، ويصح الاستدلال له بما يستدل به للعناوين نظير القول ، فإنّه قد ينشأ به أحد العناوين مطابقة ، وقد ينشأ به أحدها التزاما.
ووجه اعتبار كون الفعل مصداقا لها أو مصداقا لملازمها ما أشرنا إليه سابقا من أنّ مجرّد قصد عنوان ووقوع الفعل عقيبه لا يؤثر في تحقّق هذا العنوان إذا لم يكن الفعل آلة لإيجاده أو إيجاد ملازمه» (١).
وفيه : أنّ البيع المسبّبي ـ وهو مبادلة المالين ـ يكون من الأمور الاعتبارية التي لا موطن لها إلّا وعاء الاعتبار ، ولا يحاذيها شيء في الخارج حتى يكون ذلك مصداقا لها ، فلا بدّ من أن يكون المراد البيع السببي ، وهو ما يتسبّب به من قول أو فعل ، إلى البيع المسببي. ومن المعلوم أنّ البيع السببي عبارة أخرى عن آلة إيجاد البيع
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ٧٩