.................................................................................................
__________________
ولو بالكتابة والإشارة ، إذ لا تنحصر المعاطاة بالإعطاء ، لما مرّ من أنّ المعاطاة لم ترد في آية ولا رواية ولا معقد إجماع حتى يؤخذ بظاهرها ، بل المراد بها ما يقابل اللفظ.
فما في تقريرات المحقق النائيني قدسسره من «أن الوصية تمليكية كانت أو عهدية ، والتدبير والضمان ، فإنّها لا تنشأ إلّا بالقول ، لعدم وجود فعل كان مصداقا لهذه العناوين ، فإنّ انتقال الدّين من ذمّة إلى أخرى لا يمكن أن يتحقق بالفعل ، ولا العتق ، أو الملكية أو القيمومة بعد موت الموصى» (١) غير ظاهر.
فعلى ما ذكرنا تجري المعاطاة في كل اعتبار نفساني سواء أكان عقدا أم إيقاعا بعد إرادة كل فعل مناسب مبرز لذلك الاعتبار ، إلّا ما قام الدليل فيه على اعتبار لفظ خاص كالنكاح والطلاق أو مطلق اللفظ فيه تعبدا ، والله العالم.
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ٨١