الناس على أموالهم ، وأصالة (١) سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ، وهي
______________________________________________________
(١) هذا وجه آخر لعدم اللزوم ، وحاصله : «أنّ الأصل العملي ـ فضلا عن الدليل الاجتهادي ـ يقتضي الجواز أيضا ، إذ لا مانع من استصحاب سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ، حيث إنّه من موارد الشك في رافعية الموجود الذي يكون الاستصحاب فيه حجة قطعا.
__________________
الأصل اللزوم في الإباحة مطلقا.
قال المقرر قدسسره : «ووجه اللزوم مطلقا كفاية عموم ـ المؤمنون عند شروطهم ـ لإثبات اللزوم ، فإنّ العقود التسليطية لو خلّيت وطبعها دائرة مدار بقاء التسليط ، إلّا فيما إذا اشترط اللزوم في ضمن عقد لازم أو التزم وتعهّد به ابتداء» (١).
لكنك خبير بعدم المنافاة ، ضرورة أنّ الإباحة ـ في التنبيه الرابع ـ مقصودة لأحد المتعاطيين أو لكليهما. بخلاف المقام ، فإنّهما قاصدان للملك وإن لم يمض الشارع ما قصداه وحكم فيها بالإباحة ، فيجري هناك دليل الشرط ووجوب الوفاء بالعقود ، دون دليل السلطنة ، فضلا عن استصحابها ، لحكومة دليلي الشرط والوفاء عليه. بخلاف المقام ، فإنّ دليلي الشرط والوفاء بالعقد لا يجريان هنا ، لأنّ ما التزما به من الملك لم يتحقق ولم يمضه الشارع ، وما تحقّق ـ وهو الإباحة ـ ممّا لم يلتزما به. فلا منافاة بين ما أفاده في الأمر الرابع من اللزوم وما أفاده هنا.
لا يقال : إنّه لا مانع من كون الإباحة لازمة وإن كانت شرعية ، لإطلاق دليل الإباحة.
فإنّه يقال : إنّ الدليل على الإباحة الشرعية ـ وهو الإجماع ـ لا إطلاق له ، فلا بد من الأخذ بالمتيقن منه ، وهو صورة عدم رجوع المالك عن الإباحة ، بل قد تقدّم سابقا عدم إجماع تعبّدي على الإباحة ، فلاحظ.
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ٨٢