في العين أو تراد العينين (١) يمنع (٢) من استصحابه ، فإن (٣) المتيقن تعلّقه بالتّراد ، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللّزوم على ثبوت أزيد من جواز ترادّ العينين الّذي لا يتحقق إلّا مع بقائهما.
______________________________________________________
(١) كما في المعاطاة.
(٢) خبر «أن الشك» وقد تقدم توضيح المنع.
(٣) هذا تعليل لأصل منع جريان الاستصحاب بالنظر إلى الوجه الأوّل ، لصراحة قوله : «فانّ المتيقّن تعلقه بالتراد» في أنّه قد أحرز ـ ببركة عموم أصالة اللزوم ـ تعلق جواز المعاطاة بالتراد ، وأنّه لا يبقى شك في الموضوع ، بل نقطع بانتفاء الموضوع. ولهذا كان الأولى ذكر هذه الجملة قبل قوله : «مع أن الشك». هذا تمام الكلام في الصورة الاولى وهي تلف كلا العوضين.
__________________
فالإشكال في جريان الاستصحاب إنّما هو من ناحية الشك في بقاء الموضوع ، نظير العلم بعدالة زيد أو عمرو إجمالا ، ثم مات زيد ، فإنّه لا يجري استصحاب العدالة الجامعة بينهما ، للشك في بقاء موضوعها ، فإن كانت العدالة ثابتة لزيد فقد ارتفعت قطعا بموته ، وإن كانت قائمة بعمرو فهي باقية قطعا.
فالقسم الثاني من استصحاب الكلي وإن كان جاريا في حدّ ذاته ، لكنّه لا يجري هنا ، للشّك في بقاء الموضوع. فيفترق المقام عن المثال المزبور ، لعدم الشك في بقاء الموضوع هناك ، لأنّ المستصحب ـ أعني به كلّي الحيوان ـ يكون موضوعه وهو الماهية المعروضة للوجود والعدم باقيا كما لا يخفى.
بخلاف المقام ، لتباين الفردين اللّذين يترتب عليهما الأثر ، ولا معنى للجواز الجامع بينهما بعد كون الأثر مترتبا على كل واحد منهما بالخصوص.
وأمّا استصحاب الفرد المردّد فلا مجال له ، لأنّه بما هو مردّد لا ماهية ولا وجود له ، فليس موضوعا لأثر حتى يصح استصحابه.
وبالجملة : فالمقام من صغريات التمسّك بالعام ، لكون الشك فيه في التخصيص الزائد الذي يرجع فيه إلى عموم العام الدال على اللزوم في كل زمان وحال.