الثابت (١) في الهبة ، هذا.
مع (٢) أنّ الشّك في أنّ متعلّق الجواز هل هو أصل المعاملة (٣) أو الرجوع (٤)
______________________________________________________
كان الرجوع جائزا ، سواء أكان العوض باقيا أم تالفا ، فموضوع جواز الرجوع نفس العين الموهوبة بالهبة الأولى ، بلا نظر إلى العين الموهوبة بعنوان العوض.
(١) صفة ل «مطلق الرجوع» فجواز الرجوع في المعاطاة مقيّد ببقاء العوضين ، ولكن جواز الرجوع في العين الموهوبة غير مقيّد ببقاء العين الموهوبة بعنوان العوض.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من دفع التوهم ، وقد تقدم بقولنا : «ثانيهما : أنه لا مجال للاستصحاب حتى إذا تردّد .. إلخ». وحاصله : أنّه لو لم يكن المتيقن من مخالفة أصالة اللزوم هو صورة إمكان التراد ، وشكّ في تعلق الجواز به أو بالعقد امتنع استصحاب جواز المعاطاة بعد التلف ، لعدم إحراز الموضوع الذي لا بدّ منه في الاستصحاب (*).
(٣) كما في العقد الخياري.
(٤) كما في الهبة.
__________________
(*) ومن هنا يعلم فساد توهم كون المقام من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي ، بتقريب : أنّ كلّي جواز الرفع ـ الجامع بين فسخ العقد وتراد العينين ـ معلوم ، إذ لا شكّ في وجود جواز رفع الأمر الموجود من الملك والعقد ، وبعد التلف يشك في بقاء كلّيّ الجواز ، فيستصحب. نظير القطع بوجود فرد من حيوان مردّد بين ما هو باق قطعا وبين ما هو زائل كذلك.
وجه الفساد هو : أنّه منشأ الشك في بقاء كلّيّ الجواز الجامع بين الفسخ والتراد هو الشك في بقاء موضوعه ، لأنّ موضوع الجواز إن كان هو التّراد فهو غير باق قطعا ، لتلف العينين. وإن كان نفس العقد فهو باق ، ومع الشك في بقاء الموضوع لا مجال للاستصحاب.