.................................................................................................
__________________
وهذا الموضوع محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ ، وإنّما الشك في أنّ تخلل النقل رافع للحكم عن موضوعه عند ثبوته ، فلا ينافي ثبوت الحكم لموضوعه ـ عند ثبوته ـ عدمه عند عدمه كما في حال النقل وعدم العود ، كما إذا أمر بإكرام زيد القائم ، وشكّ في أنّ تخلل القعود يرفع الحكم عن موضوعه عند ثبوته. ولا مجال لاستصحاب عدم الجواز الثابت حال النقل ، لأنّ الشك في بقائه مسبب عن الشك في رافعية النقل المتخلل ، لجواز التراد عن موضوعه عند ثبوته ، فاستصحاب بقاء الحكم في ظرف ثبوت موضوعه مقدّم على استصحاب عدم الجواز حال النقل ، فتدبّر جيدا» (١).
وأنت خبير بما فيه من : أنّ موضوع جواز التراد هو ما يملكه المتعاطيان ملكيّة مستمرة غير منقطعة بنقل إلى غيرهما ، على ما هو قضيّة القدر المتيقن من الإجماع على جواز المعاطاة المقتصر عليه في تخصيص عمومات اللزوم ، فليس موضوع التّراد مطلق ما يملكه المتعاطيان حتى يكون محفوظا قبل النقل وبعد الفسخ. فبعد ارتفاع استمرار الملكيّة بالنقل إلى الغير لا مجال للاستصحاب ، للشك في بقاء الموضوع.
ومنه يظهر عدم الوجه في حكومة استصحاب جواز التراد على استصحاب عدم جوازه ، وذلك لعدم جريان استصحاب الجواز ، للشّكّ في بقاء موضوعه ، فيبقى استصحاب عدم الجواز بلا مانع كما في حاشية السيّد (٢) قدسسره.
بل لا مجال لاستصحاب عدم الجواز أيضا ، لكون المقام من التمسك بالعام ، لا استصحاب حكم الخاص.
وكذا الحال في المثال المزبور ، فإنّه لو لم يحرز كون القيام موضوعا كما هو ظاهر كلّ عنوان يؤخذ في حيّز الخطابات كان الشك في بقاء وجوب الإكرام عند ارتفاع القيام من الشك في بقاء الموضوع.
فالمتحصل : أنه بعد انتقال المالين إلى غير المتعاطيين وتحقّق الفسخ وعودهما إلى المتعاطيين لا وجه لجواز التراد.
__________________
(١) : حاشية المكاسب ، للمحقق الأصفهاني قدسسره ، ج ١ ، ص ٥٧.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٨٢