لإمكانه (١) ، فيستصحب (٢) (*) ،
______________________________________________________
المامقاني قدسسره : «ذكر الفسخ من باب المثال ، لأنّ عودها بالإرث أو بعقد جديد كالفسخ» (١).
ثانيهما : أن يكون ذكر الفسخ من جهة تقييد العود به ، والاحتراز عن عودها بموجبات أخرى من الإرث ونحوه.
والاحتمال الأوّل أقرب إلى مراد المصنف قدسسره ، لارتفاع جواز التراد بالنّقل اللّازم سواء عادت العين إلى المتعاطي بفسخ ذلك النقل اللازم أم بسائر أسباب العود إليه ، فتملّك المتعاطي للعين مرّة أخرى أجنبي عن تملكه بالمعاطاة التي حكمها جواز التّراد.
(١) لأنّ تراد العينين خارجا ـ بعد عود ملكيّتهما إلى المتعاطيين ـ ممكن ، فتصير المعاطاة جائزة.
(٢) أي : يستصحب الجواز ، توضيحه : أن جواز التّراد كان ثابتا قبل النقل ، فبعد العود يشكّ في بقاء ذلك الجواز ، فيستصحب. ومنشأ الشك هو النقل المتخلّل بين المعاطاة وبين الفسخ ، فإنّه يشك في كون هذا النقل رافعا للجواز الثابت للمعاطاة.
وبعبارة أخرى : ثبت بالإجماع جواز التراد في المعاطاة ، وقد حصل مانع عنه وهو انتقال العين إلى غيره ، فإذا زال المانع وعاد المال إلى المتعاطي يشكّ في ارتفاع الجواز ، للشك في رافعية الموجود أي النقل اللازم ، فيستصحب.
__________________
(*) هذا استصحاب تعليقي ، بتقريب : أنّه كان الجواز ثابتا على تقدير الرجوع قبل النقل والفسخ ، والآن كما كان. وهذا الاستصحاب التعليقي معارض بالتنجيزي ، وهو عدم جواز التراد قبل الفسخ ، إذ المفروض عدم بقاء العينين على صفة الملكية للمتعاطيين. ودعوى حكومة التعليقي على التنجيزي غير ظاهرة كما قرّر في محله ، هذا.
وقد يوجّه هذا الاستصحاب «بأنّ موضوع جواز التراد ما يملكه المتعاطيان ،
__________________
(١) : غاية الآمال ، ص ٢٠٩