كان (١) مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأوّل ، أو عائدا (٢) إليه بفسخ (*).
______________________________________________________
(١) جواب «لو قلنا» وهذا حكم الوجه الأوّل ، وهو بقاء جواز الرجوع للمبيح.
(٢) كما إذا اشترى زيد بالدينار شيئا ، ثم عاد الدينار إليه بفسخ العقد ، فإنّه يجب ردّ الدينار إلى مالكه وهو عمرو حتى يتسلّط على استرداد كتابه منه.
__________________
(*) ويمكن الفرق بين هذا الوجه وسابقه بأنّ الوجه الأوّل ـ وهو كشف التصرف الناقل عن الملك ـ نشأ من الجمع بين الأدلّة المقتضي للملك آنا ما قبل النقل للمتصرف ، من دون أن يكون نفس التصرف علّة أو شرطا متأخرا لتأثير المعاطاة في الملك. ومن المعلوم أنّ مقتضى الفسخ رجوع المال الى المالك الثاني ، لأنّ التصرف الناقل وقع في ملكه ، فالفسخ يوجب العود إليه ، فلا دليل على جواز التراد للمالك الأوّل.
وأمّا الوجه الثاني ـ وهو سببية العقد الناقل ـ فهو مبني على حدوث الملك للنّاقل بنفس العقد ، بأن يكون شرطا متأخرا لتأثير المعاطاة في الملكية.
ففي الوجه الأوّل يكون التصرف الناقل كاشفا محضا عن مالكية المتصرف ، وفي الوجه الثاني يكون التصرف الناقل موجبا لحدوث الملكية للمتصرف ولغيره ، فيترتّب عليه أمران : أحدهما مالكيّة المباح له ، والآخر مالكية غيره وهو المشتري. نظير ما قيل في التصرف الناقل لذي الخيار ، فإنّ بيعه لما انتقل عنه سبب لتملّكه وتمليكه معا ، فبالشروع في الصيغة يحصل الفسخ الموجب لتملّكه وبتمامها يحصل تمليكه للمشتري.
وعلى هذا يكون الفسخ موجبا لعود العين إلى المالك المبيح.
وكذا الحال على الوجه الثالث الآتي بقوله : «وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك .. إلخ» ضرورة أنّ المال حينئذ باق على ملك المبيح ، ولا ينتقل إلى المباح له ، بل ينتقل بالتصرف الناقل إلى المشتري ، فبالفسخ يعود إلى ملك المبيح لا إلى ملك المباح له.