وكذا (١) لو قلنا بأنّ البيع لا يتوقف على سبق الملك (٢) ، بل يكفي فيه إباحة التصرف والإتلاف ، ويملك (٣) الثمن بالبيع كما تقدّم (٤) استظهاره عن جماعة في الأمر الرّابع.
لكن الوجهين (٥) ضعيفان (٦).
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثاني لتصحيح جواز التراد وبقاء الإباحة الحاصلة بالمعاطاة. ومحصله : أنّه لو قيل بعدم توقف البيع على الملك ـ بل يكفي في صحته إذن المالك في التصرف الناقل ـ صحّ للمباح له بيع الكتاب مع بقائه على ملك المبيح ، ويتملّك المباح له الثمن ، فإذا انفسخ هذا البيع عاد الكتاب إلى ملك زيد المبيح ، فيجوز له استرداده من عمرو ، بمقتضى إطلاق سلطنة الناس على أموالهم.
ولا يخفى ابتناء هذا الوجه على أنّه لا يعتبر ـ في صدق المعاوضة ـ دخول كلّ من العوضين في ملك من خرج عنه ، فيمكن خروج الكتاب عن ملك زيد ودخول عوضه ـ وهو الثمن الذي يأخذه المباح له من بكر ـ في كيس المباح له دون المالك.
(٢) حتى يحلّ كل واحد من العوضين محلّ الآخر في إضافة الملكية.
(٣) أي : ويتملّك المباح له الثمن ، ولا يتملّكه المالك المبيح.
(٤) حيث قال هناك : «ولكن الذي يظهر من جماعة ، منهم قطب الدين والشهيد قدسسرهما في باب بيع الغاصب : أن تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا ، وأنه يملك المثمن بدفعه إليه».
(٥) وهما الوجهان المذكوران بقوله قدسسره : «نعم لو قلنا بأنّ الكاشف عن الملك هو العقد الناقل .. إلخ» وقوله : «وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف .. إلخ».
(٦) أمّا تقريب ضعف الوجه الأوّل فلأنّه مبني على الشرط المتأخر المستحيل.
وأمّا ضعف الوجه الثاني فلأنّه خلاف مفهوم المعاوضة التي حقيقتها دخول