المالك (١) إلى المتّهب ، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك ، لا الواهب (*) اتّجه (٢) الحكم بجواز التّراد مع بقاء العين الأخرى ، أو (٣) عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود (٤) ، إذ لو عادت
______________________________________________________
مالكية المباح له الذي وهب مال المبيح لشخص ثالث.
(١) فالواهب ـ ظاهرا ـ هو المباح له ، وحقيقة هو المبيح ، كما إذا تعاطى زيد وعمرو كتابا بدينار ، ووهب عمرو الكتاب لبكر ، فبناء على الإباحة يكون الواهب زيدا المبيح للكتاب ، لا عمروا المباح له. وبما أنّ الهبة جائزة حسب الفرض جاز لزيد استرداد الكتاب من بكر إذا كان الدينار باقيا بحاله ليردّه إلى عمرو.
(٢) جواب الشرط في قوله : «لو كان غير معاوضة ..».
(٣) يعني : إذا تصرّف زيد في الدينار فتارة يكون بشراء شيء به ، ثم يفسخ أو يتقايل مع البائع ، وأخرى بأن يهب الدينار لخالد ، ثم يرجع عن هبته ويعود الدينار إلى زيد.
ففي الصورة الأولى تصير المعاطاة لازمة من جهة تخلّل العقد اللازم ، وهو بحكم التلف.
وفي الصورة الثانية يبقى جواز المعاطاة بحالة ، فيجوز لزيد استرداد كتابه من بكر ، وردّ الدينار إلى عمرو.
(٤) أي : بنحو الرجوع في الهبة.
__________________
(*) لا يخفى أنّه ـ بعد عدم توقف الهبة على مالكية الواهب للعين الموهوبة لا عقلا ولا شرعا كتمليك الحرّ عمل نفسه وتمليك الكلّي في المعاملات الذمية ـ يمكن أن يقال : إنّ أدلّة جواز الرجوع ناظرة إلى الواهب ، ومن المعلوم أنّه في المقام هو المباح له ، دون المالك ، إذ المفروض عدم قصد الوكالة عن المالك ، فالواهب حقيقة هو المباح له ، لأنّه العاقد ، فجواز الرجوع ثابت له دون المالك ، فتدبّر.