حينئذ (١) وإن لم يكن لازما.
ويمكن الفرق (٢) بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص ، فيحمل (*) على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلّا الإباحة ، وبين ما ثبت
______________________________________________________
(١) أي : حين إفادتها للملك وإن كان الملك جائزا متزلزلا.
(٢) مقصوده قدسسره إبداء تفصيل آخر في المسألة غير التفصيل المتقدم المبتني على صدق البيع على المعاطاة وعدمه. وتوضيح هذا التفصيل : أنّ المعوّل ـ في اشتراط المعاطاة بشروط البيع اللفظي ـ أدلة الشروط ، فإن ثبت الشرط بدليل لفظي له إطلاق كان معتبرا في المعاطاة المقصود بها الملك أيضا. وإن ثبت بدليل لبّيّ كالإجماع لم يكن معتبرا فيها ، لكون المجمعين بصدد بيان شروط البيع المبني على اللزوم بحسب طبعه ، لا مطلق البيع حتى لو كان مؤثّرا في الملك الجائز ، أو الإباحة التعبدية.
وعلى هذا فشرطية معلومية العوضين ـ مثلا ـ لمّا كانت ثابتة بمثل نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم «عن بيع الغرر» فلا بد من اعتبارها في المعاطاة أيضا بعد صدق البيع العرفي عليها. وأمّا شرطية التنجيز فلا تجري في المعاطاة ، إذ المستند فيها هو الإجماع على ما سيأتي في شروط الصيغة إن شاء الله تعالى. وعليه فلا مانع من تعليق المعاطاة على أمر متوقّع الحصول.
__________________
(*) هذا أحد مواضع المنافاة لما أفاده بقوله : «وبالجملة فلا يبقى للمتأمّل شك .. إلخ» وجه المنافاة : أنّ حمل «البيع» في النص على العرفي المبني على تسليم الإطلاق وعدم الانصراف في النصوص وإن لم يفد عند الشارع إلّا الإباحة ينافي الجزم بما أفاده من قوله : «انّ إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه .. إلخ» وبما أفاده بقوله : «ويشهد للثاني : أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم .. إلخ.»