وجهان مبنيّان على جواز جريان استصحاب جواز التراد (١).
ومنشأ الإشكال أنّ الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي (٢).
______________________________________________________
(١) فبناء على جريان الاستصحاب يجوز الرجوع ، وبناء على عدمه لا يجوز ، قال الشهيد الثاني قدسسره : «وإن أوجب ـ أي التصرف ـ تغيرا إلى حالة أخرى ـ كطحن الحنطة وصبغ الثوب ـ احتمل كونه كذلك ، لأصالة بقاء الملك مع بقائه. ولزوم المعاطاة بذلك ، وبه جزم بعض الأصحاب. لما تقدّم من امتناع التراد بسبب الأثر المتجدّد. وعندي فيه إشكال» (١).
(٢) فإن كان عرفيّا جرى الاستصحاب ، لأنّ الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور الاعتبارية تعرض الذّوات لا العناوين ، مثلا إذا تنجّست الحنطة وبعد طحنها شكّ في طهارتها ، فاستصحاب النجاسة محكّم مع كون المتنجس هو الحنطة لا الدقيق. لكن موضوع النجاسة لمّا كان بنظر العرف هو الجسم كان استصحاب نجاسته جاريا.
وإن كان حقيقيّا أي دليليّا فلا يجري ، لأنّ الدقيق غير الحنطة التي هي موضوع الدليل. ولا ينبغي الارتياب في كونه عرفيّا لا حقيقيّا.
لكن ليس المقام من موارد الاستصحاب ، بل من التمسك بعموم دليل اللزوم.
__________________
أو صبغ رجع بنقصان العيب» (٢) حيث إنّه عليهالسلام منع من الرّد بمجرّد التصرف بالصبغ والخياطة والقطع ، وأنّه يتعيّن الأرش لو أراد. ولو لم يكن هذا المقدار من التغيير تصرفا مسقطا للرّد لم يكن وجه لتعيّن الأرش.
وعليه فجعل فصل الثوب من التصرف غير المغيّر للصورة ـ كما في المتن ـ لا يخلو من شيء ، فمقتضى الرواية جعله ملزما للمعاطاة.
__________________
(١) : مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٥٠
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٦٣ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث : ٣