.................................................................................................
__________________
الوارث ، ولئلّا ينتقل إلى الولي. ففرق واضح بين الموت والجنون.
نعم يكون الجنون مثل الموت إذا ثبت اعتبار المباشرة ، وعدم قابلية الرجوع للوكالة والولاية ، وأنّ الرجوع في المعاطاة من الأمور غير القابلة لهما ، نظير الرجوع في الطلاق الرجعي على ما في وكالة وسيلة سيدنا الفقيه الأصفهاني قدسسره وإن كان فيه تأمّل ، لأنّ الرجوع ليس إلّا إبقاء للزوجية. ولا فرق في نظر العقلاء بين إبقائها وإحداثها في قابلية كلّ منهما للوكالة. فيصح أن يقول الوكيل : «بوكالتي عن فلان أرجعت فلانة إلى زوجيّتها له» (١).
فالظاهر ـ بعد عدم منع شرعي عن هذه الوكالة ـ جواز التوكيل في الرجوع القولي ، وقد ثبت في محله إطلاق أدلة الوكالة في كلّ أمر يكون عرفا قابلا للتفويض إلى الغير ، ولم يرد دليل شرعي على اعتبار المباشرة فيه كالرجوع الفعلي في الطلاق الرجعي.
إلّا أن يقال : إنّ نفس التوكيل في الرجوع رجوع عرفا ، ومعه لا يبقى موضوع للوكالة ، فتأمّل.
__________________
(١) : وسيلة النجاة ، ج ٢ ، ص ١٥٠