القول بالملك كما عرفت (١) من جامع المقاصد.
وأمّا (٢) على القول بالإباحة فلأنّها لم تثبت (*) إلّا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا (٣) (**).
______________________________________________________
(١) في أوائل المعاطاة ـ بعد نقل الأقوال فيها ـ حيث حكى المصنف عن جامع المقاصد ما لفظه : «إن المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم» (١).
(٢) معطوف على «على القول بالملك» ومقصوده إثبات اعتبار الشروط في المعاطاة حتى لو أفادت الإباحة خاصة. والوجه في الاعتبار هو الأخذ بالقدر المتيقن من الإجماع على ترتب الإباحة عليها وعدم كونها فاسدة أصلا.
(٣) أي : كما كانت فاقدة للصيغة.
__________________
(*) قال المدقق الأصفهاني قدسسره : «وأما قصور دليل تأثير المعاطاة والإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر في العقد القولي كما عن كاشف الغطاء وغيره» (٢). بل ينبغي الجزم بعدم اعتبار شيء من شروط البيع في المعاطاة بناء على الإباحة المالكية كما لا يخفى ، لكنها غير مقصودة ، إذ المقصود هو الإباحة الشرعية.
(**) هذا وجيه بناء على كون الوجه في الإباحة الإجماع أو السيرة ، لأنّ المتيقّن منها هو صورة استجماع المعاطاة للشرائط ، وأمّا إذا كان الوجه فيها قاعدة طيب النفس أو قاعدة السلطنة ـ بناء على مشرّعيّتها للأسباب ـ فلا وجه لاعتبار شروط البيع فيها أصلا.
__________________
(١) : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٨
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٣٨