.................................................................................................
__________________
شرط ضمني ارتكازي عقلائي ، وتخلفه يوجب الخيار ، هذا.
الثالث : أن يكون الخيار للدليل الشرعي المسمّى بالخيار المنجعل ، فإنّ الخيار يثبت تعبّدا لعنوان البيع ، بحيث يكون الموضوع في أدلة الخيار نفس عنوان البيع ، كخياري المجلس والحيوان ، من دون أن يكون ذلك لشرط ضمني أو ارتكازي عقلائي ، كما لا يخفى.
لا ينبغي الإشكال في جريان القسمين الأوّلين من الخيار في المعاطاة بناء على إفادتها الملك الجائز وإن لم تكن بيعا ، بل معاوضة مستقلة ، إذ المفروض عدم اختصاصهما بالبيع ، حيث إنّ دليلهما لا يختص به ، فجريان هذين القسمين من الخيار لا يتوقف على كون المعاطاة بيعا.
والمناقشة في جريان الخيار في المعاطاة تارة بلغوية جعل الخيار ، لكونه تحصيلا للحاصل ، حيث إنّ المعاطاة بذاتها جائزة ، ولا معنى لجعل الخيار فيها ، وهذا إشكال عام لجميع الخيارات ، كما أنّ الاشكال الآتي يختص بخياري المجلس والحيوان.
وأخرى في خصوص خيار المجلس والحيوان بما حاصله : أنّ أدلتهما ظاهرة في كون موضوعهما خصوص البيع المبني على اللزوم لو لا الخياران المزبوران ، لا كلّ ما يصدق عليه البيع ، ومن المعلوم أنّ المعاطاة المفيدة للملك الجائز جائزة بطبعها الأوّلي. مندفعة.
أمّا الأولى ـ التي مرجعها إلى الامتناع الذي هو إشكال ثبوتيّ ـ فبما تقدم في التنبيه الأوّل ، وحاصله : أنّه لا مانع من جعل الخيار في المعاطاة المبنية على الجواز ، وذلك لأنّ جوازها إمّا حقّي وإمّا حكمي كجواز الهبة ، وعلى التقديرين ، إمّا يكون متعلق الجواز نفس العقد ، وإمّا يكون العين المأخوذة بالمعاطاة ، فالصور أربع :
الاولى : أن يكون جواز المعاطاة حقّيا متعلّقا بنفس العقد كتعلق الخيار به. ولا ينبغي الإشكال حينئذ في شمول أدلة الخيارات للمعاطاة ، إذ لا مانع من اجتماع