معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم ، إذ (١) الظاهر أنّه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع ، بلا إشكال في ذلك (٢) عندهم على ما تقدّم من المحقق الثاني (١) ، فإذا (٣) لزم صار بيعا لازما ، فيلحقه أحكام البيع (٤) عدا ما أستفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لو لا الخيار (٥).
______________________________________________________
القول بالإباحة في المعاطاة ، إذ على القول بإفادة المعاطاة للملك المتزلزل يلغو الترديد بين كونها بيعا أو معاوضة ، إذ الظاهر أنّ القائلين بإفادتها للملك المتزلزل جازمون بكونها بيعا على ما تقدّم في كلام المحقق الثاني ، فإذا لزمت المعاطاة حينئذ بأحد ملزماتها صارت بيعا لازما.
(١) تعليل لقوله : «فيلغى الكلام» وحاصله : أنّ وجه اللّغوية هو عدم الإشكال عند القائلين بكون المعاطاة مفيدة للملك في كونها بيعا. وعليه فالترديد بين كونها بيعا أو معاوضة مستقلّة لغو.
ولا يخفى أنّ في بعض النسخ المطبوعة «فينبغي الكلام في كونها معاوضة ..» ولكنه سهو قطعا ، لمنافاته مع تعليل المصنف بقوله : «إذ الظاهر» فإنّه تعليل لبيعية المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل ، ولا يبقى موضوع للترديد بين البيعية والمعاوضة المستقلة حتى يبقى مجال للبحث فيه.
وكتب سيدنا الأستاذ النوري قدسسره في هامش نسخته : «الظاهر أن يقال : فلا ينبغي الكلام».
(٢) أي : في كون المعاطاة بيعا عند القائلين بالملك.
(٣) هذا نظر المصنف وليس تتمة لكلام المحقق الثاني.
(٤) من الخيارات التي تثبت للبيع اللازم من غير جهة الخيار ، إذ المفروض لزومها من جهة الملزمات ، فهي لازمة لو لا الخيار.
(٥) فلا يثبت شيء من تلك الخيارات في المعاطاة ، لعدم كونها حينئذ من العقد
__________________
(١) : تقدم كلامه في التنبيه الأوّل في ص ٨