الشارع ولم يمضه إلّا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه (١). وبعد التلف يترتب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحا من أوّل الأمر (٢).
______________________________________________________
الشارع.
ولا يخفى أنّ ترتب أحكام البيع على المعاطاة المبيحة ـ بعد طروء الملزم ـ هو الذي احتمله الشهيد الثاني قدسسره في آخر كلامه بقوله : «اللهم إلّا أن تجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه» بأن يكون التعاطي مقتضيا للملكية ـ وإن لم تترتب عليه من أوّل الأمر ـ ويتوقف فعلية التأثير على حصول الشرط وهو طروء الملزم.
(١) كالتصرف الاعتباري ، والمزج ونحوهما من الملزمات.
(٢) يعني : لا بعد التلف. وغرضه من ذلك أنّ البيع العرفي على قسمين :
أحدهما : ما هو حكم لخصوص البيع الواقع صحيحا شرعيا من أوّل الأمر كالصيغة الخاصة ، أو مطلق الصيغة على الخلاف.
والآخر : ما هو حكم لمطلق البيع العرفي ، نظرا إلى عدم انفهام الاختصاص من دليل ذلك الحكم ، كالعلم بالعوضين وثبوت الخيارات كلّا أو بعضا ، على الخلاف في أنّ المستفاد من أدلّتها هو الإطلاق ، أو المستفاد من أدلة بعضها الإطلاق كخيار العيب المستند إلى حديث نفي الضرر ، فإنّ دليله لا يختص بالبيع العرفي الواقع صحيحا من أوّل الأمر.
والحاصل : أنّ المراد بالبيع الصحيح من أوّل الأمر هو البيع العرفي الذي يترتب عليه الحكم الشرعي من زمان وقوعه ، والمراد من مقابله هو عدم ترتب الأثر الشرعي عليه إلّا بعد طروء أحد ملزمات المعاطاة ، فهما مشتركان في كونهما بيعا عرفيّا ، ومفترقان في كون أحدهما موضوعا للأثر الشرعي من حين وقوعه ، والآخر من حين طروء أحد الملزمات.