يقول بالإباحة اللّازمة ، فافهم (١).
______________________________________________________
مفيدة للإباحة لا وجه لصيرورتها مملّكة بأحد الملزمات ، إذ لا يوجب طروء الملزم حدوث الملكية اللازمة ، بل لا يقتضي عروضه إلّا لزوم المعاطاة ، فإن كانت مفيدة للملك صارت لازمة بمعنى صيرورة الملك لازما ، وإن كانت مفيدة للإباحة صارت الإباحة لازمة بمعنى عدم جواز حلّ الإباحة الشرعية.
وقيل : إنّه لم يظهر من الشهيد قدسسره ، خلاف ذلك ، فالتزامه بصيرورة الإباحة لازمة غير بعيد.
(١) لعلّه إشارة إلى : عدم إباء كلام الشهيد عن كون الإباحة لازمة.
أو إلى : أنّ احتمال لزوم المعاطاة المفيدة للإباحة المنافي للإجماع على جوازها مندفع بأنّه مبني على أن يكون قول الشهيد : «جائزة أو لازمة» للترديد. وأمّا إذا كان للتنويع فلا يلزم إشكال أصلا ، لأنّ المعاطاة على هذا تارة تكون لازمة ، وأخرى جائزة ، يعني : أنّ المعاطاة جائزة قبل عروض الملزم ولازمة بعده.