أو (١) لازمة»
والظاهر (٢) أنّه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة. وكونها (٣) معاوضة قبل اللزوم من جهة كون كلّ من العينين مباحا عوضا عن الأخرى.
لكن (٤) لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى ، فلا بدّ أن
______________________________________________________
وعلى هذا فكونها معاوضة مستقلّة ليس على حدّ سائر العقود المعاوضية الناقلة للأملاك كالبيع القولي والصلح والقرض ونحوها. بل مراده بالمعاوضة هو التعاوض في الإباحة ، لوضوح أنّ الإباحة قد تكون بلا عوض كما في أكل المارّة ، وقد تكون مع العوض ، والمعاطاة عند المشهور تكون من القسم الثاني. فإطلاق المعاوضة عليها بهذا اللحاظ ، لا بلحاظ المبادلة في إضافة الملكية.
فتحصّل : أنّ جزم الشهيد قدسسره بالمعاوضة المستقلة ليس منافيا لما نسبه المصنف إلى القائلين بالملك المتزلزل من التصريح ببيعيّتها.
هذا توضيح توجيه كلام الشهيد ، وللمصنف إشكال عليه سيأتي بيانه.
(١) حرف العطف هنا للتنويع لا للترديد ، يعني الجواز قبل الملزم ، واللزوم بعده.
(٢) هذا توجيه المصنف لكلام الشهيد ، وقد أوضحناه بقولنا : «وقد تخلص المصنف عن هذا الاشكال بمنع التنافي». وعليه فالغرض إخراج الشهيد عن مخالفة القائلين ببيعية المعاطاة المفيدة للملك الجائز ، إذ لو كان مقصوده من المعاوضة المستقلّة المبادلة في الملكية كان مخالفا لهم ، ولكن حيث إنّ مختار الشهيد في المعاطاة معلوم وهو الإباحة الخاصة ، فمراده من المعاوضة ليس المبادلة في الملكية.
(٣) دفع لما يتوهم من أنّ جعل مورد كلام الشهيد المعاطاة المفيدة للإباحة ينافي جعلها معاوضة لازمة أو جائزة ، إذ لا تكون المعاطاة حينئذ من المعاوضات.
ومحصل دفعه هو : إنّ إطلاق المعاوضة عليها إنّما هو باعتبار كون كلّ من العينين مباحا عن الأخرى.
(٤) إشارة إلى إشكال على القول بالإباحة ، وهو : أنّه بناء على كون المعاطاة