أمّا إذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللّزوم (*) فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللّفظي كما قوّيناه سابقا (١) ـ بناء على التخلص بذلك (٢) عن اتفاقهم على توقف العقود اللّازمة على اللّفظ ـ
______________________________________________________
فلا إشكال حينئذ في كون هذا الإنشاء صحيحا لازما.
وعلى القول بمذهب المشهور ـ من اعتبار أمور زائدة على اللفظ ـ ففيه وجوه :
الأوّل : كون هذا الإنشاء بحكم المعاطاة مطلقا.
الثاني : كونه بحكم المعاطاة بشرط تحقق قبض العين معه.
الثالث : كونه فاسدا كغيره من العقود الفاسدة.
(١) حيث قال قبل أسطر من نقل رواية : «إنّما يحلل الكلام ويحرم الكلام» ما لفظه : «نعم الإكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد» (١).
(٢) أي : بالإنشاء اللفظي غير الجامع للشرائط. وظاهر كلمة «التخلّص» أنّ الإجماع ألجأنا إلى الإكتفاء بمطلق اللفظ في إنشاء العقود اللّازمة ، ولو لا هذا الإجماع لأنكرنا شرطية اللفظ رأسا ، وقلنا بلزوم المعاطاة من أوّل الأمر.
وعلى كلّ فوجه التخلص هو صدق «الإنشاء اللفظي» على الصيغة الملحونة أو الفاقدة لبعض الشرائط ، وبهذا الصدق نخرج عن مخالفة الإجماع المزبور.
__________________
(*) الظاهر كونه غلطا ، والمناسب لما يذكره من قوله : «فان قلنا .. إلخ» تبديل اللّزوم بالصحة.
وكيف كان فملخص الكلام : أنّه إذا حصل إنشاء التمليك بالقول غير الجامع لشرائط الصحة كأن يقول : «بعتك» فعلى القول بكفاية مجرّد الإنشاء اللفظي في اللزوم وعدم الحاجة إلى غيره فلا إشكال في صحّته ولزومه.
وعلى القول بما عن المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ في اللزوم ففيه وجوه :
__________________
(١) : راجع الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص ٥٧٩