مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصيغة (١) ، كما ربّما يشهد به (٢) ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين. وإمّا (٣) يشمل هذا وغيره كما هو الظاهر (٤).
______________________________________________________
وجه الظهور : أنّهم ذكروا هذا الكلام وهو قوله : «لو قبض ما ابتاعه .. إلخ» بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين ، فيكون قولهم : «لو قبض ما ابتاعه» تفريعا على فساد العقد لأجل فقدان شروط الصيغة ، لا لفقدان شروط أخر.
ولو سلّمنا شمول العقد الفاسد لما إذا كان منشأ الفساد اختلال شروط العوضين والمتعاقدين أيضا لم يقدح ذلك فيما نحن بصدده من كون الصيغة الملحونة موضوعا للبحث والنزاع في جريان حكم المعاطاة فيها وعدمه. فكلامهم المزبور أعني به : «لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك .. إلخ» شامل للإنشاء القولي الملحون.
ومن هذا البيان ظهر وجه تعبير المصنف ب «ظاهر تصريح» فإنّ المحقق والعلّامة صرّحا بحكم المقبوض بالعقد الفاسد من حيث عدم التملك والضمان ، ولم يصرّحا بمنشإ الفساد ، فاستظهر المحشّون ـ من إطلاق الفساد ـ عدم تأثير الصيغة الملحونة.
(١) كتقدم الإيجاب على القبول ، والماضوية بناء على اعتبارها ، والموالاة بين الإيجاب والقبول ، والتطابق بينهما.
(٢) أي : بكون منشأ الفساد مجرّد اختلال شروط الصيغة.
(٣) معطوف على «إمّا خصوص».
(٤) لشمول إطلاق «الفاسد» لجميع موجبات الفساد من اختلال شروط الصيغة والعوضين والمتعاقدين ، فالمراد ب «غيره» هو الفساد من جهة اختلال شروط المتعاقدين كعدم بلوغ أحدهما ، والعوضين ، وككون أحدهما مجهول الوصف.