وحكي عنه في باب الصرف أيضا : «أنّه (١) لا يعتبر (*) التقابض في المجلس في معاطاة النقدين».
أقول (٢) : حكمه قدسسره (**) بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في
______________________________________________________
(١) هذه هي المسألة الرابعة. ولا يخفى عليك أنّ كلام الشهيد قدسسره مبني على كفاية الإعطاء من طرف واحد والأخذ من آخر في تحقق المعاطاة ، فلو اعتبر فيه التعاطي لم يتصوّر المعاطاة بدون التقابض من الطرفين. وسيأتي تحقيق هذه الجهة في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا هو الأمر الثاني أعني به توجيه كلام الشهيد بنحو لا يعدّ مخالفا في مسألة اعتبار شروط البيع القولي في المعاطاة سواء أفادت الملك أم الإباحة. توضيحه : أنه قدسسره أفتى أوّلا بحرمة التصرف ـ المتوقف على الملك ـ في المأخوذ بالمعاطاة سواء أفادت الملك أم الإباحة. ثم أفتى ثانيا بعدم اعتبار معلومية العوضين في المعاطاة ، وعلّله قدسسره بقوله : «لأنّها ليست عقدا». وهذه الفتوى الثانية وإن كانت ظاهرة في أنّ شرائط البيع ملغاة في المعاطاة المبيحة ، فيكون قدسسره مخالفا لما أفاده المصنف من اعتبار شروط البيع فيها سواء أفادت الملك أم الإباحة. إلّا أنّ التعليل المذكور في كلام الشهيد ربما يكون قرينة على خروج المعاطاة عن عقد البيع رأسا ، فعدم اعتبار شروطه فيها يكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
__________________
(*) لم يظهر شهادة هذا الفرع بعدم اعتبار شروط البيع في المعاطاة ، إذ المستفاد منه توقف الملك على العقد ، فلا يجوز التصرف في الأمة المشتراة بالمعاطاة. ولا دلالة فيها على عدم اعتبار شروط البيع في إفادة الإباحة ، فتدبّره.
(**) ربما يقال : بأن المناسب التعرض لكلام الشهيد قدسسره ذيل الوجه الثالث ،