الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره. وقد صرّح بعض (١) من قارب عصرنا بكفاية ذلك. ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره (٢) إلى هذا. ولعلّه يصدق طيب النفس (٣) على هذا الأمر المركوز في النفس (٤).
الثاني : أنّه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض (٥) بل ولا بمطلق الفعل ، بل يكفي وصول كلّ من العوضين الى المالك الآخر ، والرّضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور (٦).
______________________________________________________
وبيانه : أنّ الرضا بالتصرف ـ الموجود فعلا ـ لا ينفع من جهة الاعتقاد بصحة العقد ، فإن كان المدار على الرضا الفعلي لم يندرج الوجه الرابع في المعاطاة ، وإن كان على الرضا الشأني اندرج فيها.
(١) وهو صاحب المقابس قدسسره (١).
(٢) وهو كلام السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة ، المتقدّم مفاده في المتن بقوله : «كما إذا علم الرّضا من أوّل الأمر .. وعلم التراضي منهما كان معاطاة ..».
(٣) إشارة إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفس منه» (٢).
(٤) يمكن أن يستأنس من عدم المناقشة في كفاية الرّضا الشأني التزامه بها في المقام ، وهو إدراج الوجه الرابع في المعاطاة.
(٥) يعني : من الطرفين ، في قبال قوله : «ولا بمطلق الفعل» بأن يراد منه كفاية إعطاء أحدهما وأخذ الآخر في صدق المعاطاة.
(٦) لعلّ المراد بالوجه المذكور هو الوصول على وجه إنشاء الإباحة أو التمليك ، بأن لا يكون كفاية وصول العوض مجرّدا عن القصد ، إذ لا يتحقق به المعاطاة قطعا.
__________________
(١) : مقابس الأنوار ، ص ١٣٨
(٢) وسائل الشيعة ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث : ١