للملك (١) ، إلّا أنّ حكمه قدسسره بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معلّلا بأنّ المعاطاة ليست عقدا يحتمل (٢) (*) أن يكون باعتبار عدم الملك ، حيث إنّ المفيد للملك منحصر في العقد (٣). وأن (٤) يكون باعتبار عدم اللزوم ، حيث إنّ الشروط المذكورة (٥) شرائط للبيع العقدي اللازم.
______________________________________________________
(١) إذ مع إفادة المعاطاة للملك ـ ولو للملك الجائز ـ يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة بلا إشكال ، لسلطنة الناس على أموالهم ، وليس اللزوم شرطا في صحة التصرفات ، فنفس جواز التصرفات المزبورة يكشف عن عدم إفادة المعاطاة إلّا للإباحة ، هذا.
لكن الحق جواز التصرفات المذكورة وعدم توقفها على الملك كما قرّر في محله.
نعم بناء على إفادة المعاطاة للإباحة المالكية وبناء على كفاية ذلك في حصول التحليل المسوّغ لوطي أمة الغير جاز وطؤها بالمعاطاة المفيدة للإباحة ، وإلّا فلا.
(٢) خبر قوله : «أنّ حكمه» وهذا هو الاحتمال الأوّل ، أي : لأنّ المعاطاة تفيد الإباحة لا الملك.
(٣) يعني : فإذا لم تكن المعاطاة مفيدة للملك لم تكن عقدا ، فعدم اعتبار شروط البيع فيها يكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
(٤) معطوف على قوله : «أن يكون» وهذا هو الاحتمال الثاني في التعليل.
(٥) مثل معلومية العوضين والتقابض في بيع الصرف ، وإقباض الثمن في بيع السّلم ، ونحوها.
__________________
(*) هذا الاحتمال أقوى من الاحتمال الثاني الذي ذكره بقوله قدسسره : «وأن يكون باعتبار عدم اللزوم» وذلك لأنّ عدم جواز التصرفات المزبورة المتوقفة على الملك يكشف عن عدم الملك ، فعدم اعتبار الشروط حينئذ في المعاطاة إنّما هو لعدم كونها بيعا مفيدا للملك ، والمفروض أنّ الشرائط مختصة بالبيع.