.................................................................................................
______________________________________________________
لكن يظهر من جماعة منهم ابن زهرة والمحقق الأردبيلي والشهيد الثاني وغيرهم قدسسرهم عدم الترتيب بين الإشارة والكتابة ، وأنّهما في رتبة واحدة ، بل كلّ ما يفهم منه الطلاق يجوز إنشاؤه به ، ويظهر ذلك أيضا من صاحب الجواهر ، حملا لما في حسنة البزنطي ـ من ذكر الكتابة ـ على كونها أحد أفراد ما يقع به الطلاق (١) ، فلا تدلّ الحسنة على تعيّن تقديم الكتابة على الإشارة ، فلاحظ.
__________________
مجرّد الإنكار النفساني ـ ولو بدون إبرازه بفعل أو قول ـ يوجب الارتداد الذي هو موضوع لأحكام شرعية.
وكالتوبة ، حيث إنّ حقيقتها الندم القلبي والعزم على ترك المعاصي من دون اعتبار إبرازها بمبرز قولي وإن كان أحوط.
وكالعهد ـ على احتمال ضعيف ـ فإنّه قد احتمل بعض كفاية النيّة في ترتيب آثار العهد عليها. لكنّه في غاية الضعف كما ثبت في محله.
ثانيها : أن تكون موضوعيّتها للآثار الشرعية منوطة بإبرازها سواء أكان مبرزها قولا أم فعلا ، كما في جملة من العقود والإيقاعات كالوكالة والإجارة والهبة والرّهن والقرض والبيع وغيرها.
ثالثها : أن تكون موضوعيتها للآثار الشرعية منوطة بإبرازها بمبرز خاصّ كالطلاق والنذر والنكاح ، فإنّ مبرزها لا بدّ أن يكون قولا بنحو خاص. وكالإسلام ، فإنّ إبرازه بالشهادتين موضوع للآثار الشرعية.
وربما تكون أكثر الملكات كذلك ، فإنّ ملكة العدالة أو الاجتهاد مثلا لا يترتب عليها الأثر الشرعي إلّا إذا أبرزت. وكذلك الملكات الرذيلة ، فإنّ الحسد مثلا وإن كان بنفسه مذموما ، لكن موضوعيته للحرمة منوطة بالإبراز ، كما يدلّ عليه حديث الرفع ،
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٦١