.................................................................................................
__________________
تنفي اللازم وهو استحقاق العقوبة ، ومن المعلوم أن الحكم الوضعي ـ كالتكليفي غير الإلزامي ـ لا يوجب استحقاق العقوبة ، فلا تجري فيه البراءة ، فهي تختص بالحكم الإلزامي.
ثانيها : عدم تسبب أحد الشكين ـ أعني الشك في الفساد ـ عن الآخر ، وهو الشك في الشرطية.
ثالثها : عدم حكومة الأصل السببي على المسببي.
رابعها : عدم جريان البراءة في المحصّلات ، بناء على كون الإنشاء القولي والفعلي في المعاملات منها.
خامسها : أنّ أصالة البراءة لا تثبت كون الفاقد لمشكوك الدخل موضوعا للأثر المترتب على الاعتبار النفساني المبرز إلّا على القول بالأصل المثبت.
توضيحه : أنّه إذا شككنا في دخل الماضوية مثلا في البيع بحيث لا يكون إنشاؤه وإبرازه بغير صيغة الماضي موضوعا للأثر الشرعي ، فنفي اعتبار الماضوية بأصالة البراءة لا يثبت سببيّة الفاقد لها للأثر الشرعي إلّا بناء على حجية الأصول المثبتة.
لكن الكلّ كما ترى.
إذ في الأوّل : أنّ أصالة البراءة تجري في الوضعيات كجريانها في التكليفيّات ، لوجود المناط وهو كون المشكوك فيه قابلا للوضع والرفع التشريعيين في الوضعيات كوجوده في التكليفيّات.
ودعوى اعتبار كون مجرى البراءة متأصّلا في الجعل ممّا لا شاهد له ، بل الشاهد على خلافها ، حيث إنّ الرفع في مثل حديثه لمّا كان تشريعيّا كان من الضروري صحّة إسناد الرفع إلى ما له شأنيّة التشريع ، والرجوع فيه إلى الشارع بحيث لا يكون المرجع فيه إلّا الشارع ، فاعتبار تأصّله في الجعل قيد زائد ينفى بإطلاق أدلة البراءة. فلا فرق في مورد البراءة بين المتأصّل في الجعل وغيره.